للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاستعانة بالجن لإخراج الذهب المدفون في الدار]

[السُّؤَالُ]

ـ[أتانا رجل وقال إن في بيتكم لقية من ذهب وأستطيع أن أخرجها لكم ولى نصيب فيها ونحن لا نعلم بأي شيء سيخرجها وهل يستعين بالجان أم لا؟ وما الذي أدراه أنه يوجد هنا لقية؟ فهل ندعه يخرجها؟ وهل لو استعان بالجان لإخراجها حلال أم حرام؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الرجل المذكور من أهل الخبرة ويستخدم الوسائل العادية لاستخراج ما ذكر من الذهب أو غيره فلا مانع من ذلك شرعا.

وأما استخدام الجن لذلك أو لغيره من الأمور المباحة فهو محل خلاف بين أهل العلم، والسلامة في تركه والابتعاد عنه كل الابتعاد.

وسبق بيان حكم الاستعانة بالجن بالتفصيل في الفتاوى: ٥٦٦٣٢، ٧٣٦٩، ٥٧٠١، نرجو الاطلاع عليها للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>