للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من اشترى شيئا ثم بدا له أن يرده]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي هو:

قمت ببيع فستاني إلى إحدى صديقاتي وبعد فترة بسيطة قامت بإرجاع الفستان وطلبت مني

أن أرجع إليها مالها بحجة أن الفستان لا يعجبها وحيث إنني كنت محتاجة إلى هذا المال فإني قمت

بصرفه كله، وقد أخبرتها بأن البيع قد تم ولم تشترطي علي إرجاعه وما دام أن المتبايعيين قد

تفرقا فإنه قد حصل البيع، ولكنها لم تقتنع بكلامي هذا وأخذت بالالحاح علي وقامت بإرجاع

هذا الفستان الي، ورمته عندي وقالت أنا لا أريده وحيث إنه ليس لدي المال الذي أرده إليها كما

أخبرتها، فأفتوني مأجورين ماذا يجب علي هل لا بد أن أرجع إليها مالها بالرغم من أنني لا

أملكه الآن أم لي أن أتمسك برأيي وأنني على حق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الالتزام بمقتضى عقود المسلمين ومعاملاتهم والوفاء بمضامينها أمر مأمور به شرعاً، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة:١] وعليه فإنا نقول للسائلة: إذا كان عقد البيع على الفستان مستكمل الشروط وخالياً من الموانع، ثم افترقتما من مجلس العقد، ولم تطلع على عيب خفي في المبيع، فإن البيع قد لزم ولا خيار لها ولا لك، والفستان فستانها، والفلوس -أي ثمن الفستان- لك. ولا يلزمك ردها ولو كانت موجودة عندك. ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن إقالة النادم دعا إليها الإسلام ورغب فيها، فقد روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أقال مسلماً أقال الله عثرته".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>