للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اشتراط اشتراك العامل في الخسارة يفسد المضاربة]

[السُّؤَالُ]

ـ[تشارك رجلان الأول بماله والثاني بجهده (شركة مضاربة) وكان الشرط بينهما النصف للربح أو الخسارة وخسرت التجارة بينهما تماما علما بأنه لم يكن هناك تفريط أو تهاون من الشخص المضارب. هل الشرط الذي بينهما يوجب أن يتحمل الشريك الثاني (المضارب) نصف الخسارة في رأس المال بحجة أنه شرط ملزم لهما عند التعاقد؟ مع التأكيد بأن الشريكين يجهلان فساد الشرط عند التعاقد عليه والالتزام به. أرجو التطرق لهذا النوع من الشراكة بإسهاب حيث إن الكثير من الناس يجهلون الحكم الشرعي لها ويعتبرون أن الشرط وإن كان باطلا ملزما لهما في الأداء. أرجو منكم الفتوى بما أفاء الله عليكم به من علم. والله من وراء القصد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاشتراط اشتراك العامل في الخسارة شرط تفسد به المضاربة، وإذا فسدت المضاربة فلصاحب المال الأرباح وللعامل أجرة المثل، يجتهد في تقديرها أهل الخبرة بهذا الموضوع، مع التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل المحرم.

وفي حالة الخسارة تكون الخسارة من رأس المال، وللعامل أجر مثله أيضاً، وإن رضي العامل بإسقاط أجره جاز لأن الحق له.

وعدم العلم بعدم جواز هذا الشرط، وأنه يفسد المضاربة لا أثر له في الحكم المذكور وإنما أثره في عدم الإثم إن لم يقع تقصير في تعلم أحكام المضاربة.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٦٥٨٧٧، ٦٨٩١٤، ٦٩١٨١، ٧٢٧٧٩.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>