للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تجوز الاستفادة الشخصية من الفائدة الربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن أن أضع بعض أموالي-حساب جاري فى البنك ثم لا أستفيد بالفائدة وإنما أقوم بدفعها لبعض التجار كاعتراف بدين وهي الوسيلة الوحيدة عندنا، والمعترف بها، لتسديد ما علي من دين تجاري، علما بأني أتاجر وأضطر لشراء السلع مقابل شيك يعني كضمانة وبدون فائدة عند التسديد، كذلك أعلم بأن كل التعاملات مع البنوك الربوية حرام، أرجو الإيضاح والتفصيل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك وضع المال في بنك ربوي، إلا إذا كنت مضطراً لذلك كأن تخشى عليه الضياع أو السرقة ولا تجد إلا البنك الربوي لتحفظه فيه، وعليك في هذه الحالة أن تضعه في حساب لا تتقاضى عليه فوائد، إن أمكن وجود مثل هذا الحساب، ولم يتضح لنا مرادك بقولك "لا أستفيد بالفائدة وإنما اقوم بدفعها لبعض التجار كاعتراف بدين.... إلخ"، فإن كنت تقصد أنك تسدد بالفائدة ما عليك من الدين، فهذا لا يجوز وهو استفادة من الفائدة في سداد ديونك، وإن كان قصدك شيئاً آخر فبينه لنا ليتسنى لنا الجواب عليه.

واعلم أن الفائدة الربوية يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، كبناء المستشفيات وإصلاح الطرق وإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٣٨٣٥٤، والفتوى رقم: ٩٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>