للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشقة المستأجرة لا تدخل في الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي أسئلة وهي:

السؤال الثالث: تركنا الوالد رحمه الله، في شقة إيجار من النوع القديم (الأم وأخ وأختين) فهل تدخل هذه الشقة في الميراث أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

٣- فالشقة المستأجرة لا تدخل في الميراث قطعاً وإنما هي ملك لصاحبها، بل إن من العلماء من يقول إن موت المؤجر يفسخ عقد الإجارة، وعلى الورثة تجديده إذا رغبوا في ذلك ورغب المالك في التجديد وهو مذهب الحنفية، وقال الجمهور لا تنفسخ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>