للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبناء الجدة يرثون جميعا من أمهم بغض النظر عن آبائهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[جدتي توفيت وكانت متزوجة من زوجين الزوج الأول توفي ولها منه ثلاثة أبناء ولدان وبنت عندما توفي تزوجت مرة أخرى ولها من الزوج الثاني بنتان وهو أيضا متوفي. سؤالي هل يرث أبناؤها من الزوج الأول علما أن زوجها الأول عندما توفي كان لا يملك شيئا

وبارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى جعل لأبناء الميت نصيبا مفروضا في تركته سواء كانوا من أب واحد أو من آباء متعددين وكذلك أبناء الرجل يرثون منه جميعاً سواء كانوا من امرأة واحدة أو من نساء متعددات.

قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن [النساء:١١] ، وقال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا [النساء:٧] .

وعلى هذا؛ فإن أبناء جدتك يرثون جميعاً من أمهم بغض النظر عن آبائهم، فيقسم عليهم ما تركت للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>