للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز بيع لحم الخنزير لأحد]

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخنا الفاضل لي صديق مسلم له مطعم (بيزيريا) هنا ببلجيكا

ويبيع اكلات فيها لحم الخنزير لغير المسلمين ولا يرضى بيعها للمسلمين.

وهو يسأل عن حكم الشرع في هذه المسألة خصوصا أنه ليس له مصدر آخر للرزق.

وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز بيع لحم الخنزير للمسلمين ولا لغير المسلمين لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.

وراجع الجوابين:

٦٣٩٧ ٢٠٤٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>