للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأفضل للأرملة إذا انقضت عدتها أن تتزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة استشهد زوجها بعد سنة من الزواج، ولها منه ولد. أيهما أفضل لها، أن تربي ابنها بمفردها على الرغم من حاجتها البيولوجية للزواج رغبة منها في لقاء زوجها في الجنة لحبها الشديد له، أم الزواج بآخر ليكون كوالد لابنها، وليكون صونا لها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأفضل للأرملة إذا انقضت عدتها أن تتزوج -إذا لم يكن عندها مانع- كما فعلت فضليات الصحابة ومن تبعهن من نساء السلف الصالح، وقد قال الله - عز وجل- وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: ٢٣٤} وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. رواه البيهقي.

ويتأكد الأمر إذا دعتها الحاجة إليه أو خشيت على نفسها التعرض للفتنة..

وأما ما رواه الإمام أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى، امرأة ذات منصب وجمال أمت من زوجها حبست نفسها على أيتامها حتى بانوا أو ماتوا. فقد تكلم فيه أهل العلم، وعمل السلف الصالح يدل على الأفضل.

وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتاوى التالية أرقامها: ٦٤٧٥٧، ٦٧٢٤٥، ٨١١١٠. وعلى ما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>