للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا مانع من العق عن المولود قبل خروجه من المستشفى]

[السُّؤَالُ]

ـ[رزقني الله بمولودة سميتها آية غير أنها دخلت الحضانة فور الولادة ولمدة غير محددة والسؤال هل أستخرج لها شهادة ميلاد وأعق عنها؟

وأيضا ما حكم الدين في ثقب أذنها للزينة ولبس الذهب فيها هل هو جائز أم لا؟ وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقيقة سنة موكدة كما عليه جمهور أهل العلم، وتسن يوم السابع للولادة، ولا مانع من العق عن المولود قبل خروجه من المستشفى (الحضانة) وكذلك بالنسبة لاستخراج شهادة الميلاد.

وأما بالنسبة للسؤال الثاني وهو جواز ثقب أذن البنت فيجوز ذلك، وتقدم في الفتوى رقم: ٢٣٨٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>