للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الجمع بين المرأة وبنت خالتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن للمسلم التزوج من امرأة وفي نفس الوقت التزوج من ابنة خالتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج على المسلم في الجمع بين المرأة وبنت خالتها، لأن الشارع لم يحرم الجمع بينهما، وإنما حرم الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها، أو بينها وبين خالتها، لقوله تعالى في المحرمات: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء: ٢٣] . ولقول جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. رواه البخاري

وفي رواية مسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وقد أباح الشارع ما سوى ذلك، لقول الله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء: ٢٤] . والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>