للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء أسهم بثمن مؤجل ثم بيعها قبل تسديد ثمنها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أتاجر بالأسهم ومعي ٥ أيام حتى أدفع ثمن أية أسهم أشتريها و٥ أيام حتى آخذ ثمن ما بعت، هل يجوز أن أشتري بأكثر من ما معي من مال وأدفع أو أقبض الفرق بين البيع والشراء ومثال على ذلك:

المبالغ التالية ليست معي (اشتريت ٥٠٠٠ سهم بقيمة ٥٠٠٠ دولار وبعتها بعد يومين بـ ٥١٠٠ دولار فأقبض ١٠٠ دولار- اشتريت ٥٠٠٠ سهم بقيمة ٥٠٠٠ دولار وبعتها بعد يومين بـ ٤٨٠٠ دولار) ملاحظة: عند البيع أو الشراء خلال يومين أو ثلاثة لا حاجة لدفع قيمة المشتريات للشركة، سؤالي: هل ما أعمله فيه من الحرام، أرجو إجابتكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الإجابة عن السؤال لا بد من العلم بأنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان:

الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً، كبيع الأجهزة المباحة والسيارات والملابس ونحوها.

الثاني: ألا تكون الشركة ممن يتعامل بالتعاملات غير المباحة كوضع جزء من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمين، ضمانا لعدم الخسارة، وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا القليل من الشركات، فإذا تحقق الشرطان جاز لك الاستثمار في هذه الأسهم.

أما عن السؤال فالذي فهمناه منه هو: أنك تشتري أسهما بثمن مؤجل ثم تبيع هذه الأسهم قبل أن تدفع ثمنها، وقد تربح عليها وقد تخسر، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا حرج فيه، لأنه لا يشترط في البيع أن يكون المبيع قد سدد ثمنه المهم أن يكون قد تم امتلاكه وقبضه، وقبض كل شيء بحسبه كما تقدم في الفتوى رقم: ١٦٥٥١، وراجع لزاماً الفتوى رقم: ٣٠٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>