للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بنت الابن لا ترث بوجود الابن المباشر للميت]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ترث بنت الابن في ميراث جدتها لأبيها مع وجود أعمام وعمات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنت الابن - وكذا ابن الابن - لا يرثون مع وجود الابن المباشر للميت باتفاق الفقهاء، قال ابن قدامة في الكافي: تسقط بنات الابن بالابن، ويسقطن باستكمال البنات الثلثين.. انتهى.

فلا ترث بنت الابن من جدتها أم أبيها مع وجود عم لبنت الابن واحد - أي ابن الجدة الميتة - أو عمات - أي بنات الجدة الميتة - استغرقن الثلثين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>