للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع مال في مقابل السكنى بالإيجار]

[السُّؤَالُ]

ـ[اتابكم الله اسأل عن الرهن هنا في ايران نعاني من مشكله الرهن عند الايجار. وهو عباره عن مبلغ معين يدفع لصاحب السكن لمده سنة وعندما تتم مده الايجار يرجع هدا المبلغ وكلما زادت قيمة الرهن كلما نقصت قيمة الايجار سمعت من البعض ان هدا يدخل في بند الربا والعياذ بالله وإذا اردت ان تفسخ العقد تدفع غرامة وهي قيمة إيجار شهر. بالله عليكم افيدوني بالجواب الشافي رحمكم الله ووالديكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من سؤالك أن الطرف الأول (المستأجر) يدفع مبلغاً من المال مقابل أن يسكن في البيت الذي يملكه الطرف الثاني، (المؤجر) ويبقى هذا المبلغ عند المؤجر لمدة سنة، فإن كان هذا هو الحاصل فإن هذه المعاملة محرمة، لأن حقيقة الأمر أن الطرف الأول أقرض الطرف الثاني مبلغاً من المال، وعاد قرضه عليه بمنفعة، وهذه المنفعة هي سكناه في الدار.

وهذا من باب قرض جر منفقة وهو حرام، وراجع الفتوى رقم: ١١٤٨٧، والفتوى رقم: ١٨٥٢٠ والفتوى رقم: ٢٢٠٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>