للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من واجب الوصي المطالبة بحق وصيه من الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسيم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، سؤالي لفضيلتكم:

هل يجوز كتب الوصية وتقسيم الميراث قبل الممات، أنا امرأة مطلقة وعندي بنت عمرها ثلاث سنوات ونصف ولها إخوة من أبيها ثلاثة إخوة وأخت من الأم الأولى وكلهم متزوجون ولهم أولاد وأخوان من الأم الثانية شباب ليسوا متزوجين، والثانية لم يطلقها ويعيش معها والبنت أصغرهم تعيش معي وأنا لا أحرمها من أبيها فأعطيهم إياها عندما يطلبونها وهي في صلة مستمرة معهم لأنني أردت ذلك لأجلها لكي تعرف أهلها ولأنهم في البداية رفضوها كأخت لهم والآن والحمد لله كلهم يحبونها ويتصلون بها ويأخذونها عندهم وفي بعض الأحيان تنام عندهم وإخوتها الشباب يحبونها وتحبهم أكثر من المتزوجين والأب لديه مطعم بجانب بيتنا وله بيت مكون من ثلاث طبقات في بلد آخر ولا أعرف ماذا يمتلك أيضاً ومنذ مدة قصيرة جرى حديث غير مباشر عن الميراث مع الأب وأخي بحضوري وذكر بأنه كتب في الوصية بأن المطعم للولدين اللذين يعملان منذ سنين معه ولامرأته التي يعيش معها وطبعاً أولادها معها، وقال بأن واحداً من أبنائه عرض عليه أن يعيطه حقه بحياته فرفض وابنته المتزوجة اشترى لها نصف دونم أرض وبنى لها بيتاً جميلاً جداً مع مستلزماته وهو الذي أحضر لها زوجا وحسب قوله بأنه أعطاها أكثر من حقها أما ابنتي فقال بأنه ادخر لها بعض المال ولكنه لم يذكر المبلغ وأنا لم أعلق ولم أسأله شيئاً لأن موقفي حرج ولقد ساعد أولاده ببعض المال ببناء بيوتهم منذ زمن ما عدا الذي رفض أن يعطيه أبوه شيئاً وأنا سمعته يقول ذات مرة بأن البيت الذي يتكون من ثلاث طبقات لأولاده الشباب الذين لم يتزوجوا بعد وبيت له عدا البيت الذي يسكن به حاليا، فهل هذه القسمة عادلة وشرعية، وإذا كان لابنتي حق هل أطلبه، وفي حالة وفاة الأب هل أنا ملزمة شرعاً أن أطالب بحقها لأنني لا أريد أن أدخل في مشاكل مع أولاده، وإذا كنت ملزمة في طلب حقها ولم أفعل هل أأثم، أم الإثم يكون عليه هو وحده.

ملاحظة: عندما كنت حاملاً بابنتي وهو كان رافضاً الحمل وحصلت مشاكل بسبب هذا الحمل وغيره الذي لم يدم وطلقني بسبب الحمل الثالث لأنني لم أستجب له بأن أجهض نفسي وقال لي حينها أي عندما كنت حاملاً بابنتي لا أنت ولا الذي في أحشائك لكم ميراث وترك ابنته ولم يتعرف عليها سنة كاملة وحاولت كل جهدي أن أقربه لها والآن الحمد لله يحبها ودائماً أعطيه إياها وامرأته تحبها جداً وتهتم بها وكأنها أمها الثانية وابنتي في بعض الأحيان تفضلها علي وأنا أقدر ذلك واحترمها جداً ولقد رأيتها كيف تعاملها بلطف وحنان دون أن تراني وأسمعها كيف تكلمها بالهاتف وأنا مطمئنة لها لأنها امرأة خلوقة ومحترمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الرجل قسم هذا المال على أنه قسمة للإرث، فالقسمة باطلة، لأن من شروط صحة الإرث التحقق من موت المورِّث، وهو لا يزال حياً، وتراجع الفتوى رقم: ٤٧٧٢٢.

وإن كان قد قسمه على أنه هبة، وفاضل بين أولاده في الهبة لغير مسوغ شرعي فالهبة باطلة أيضاً، إلا أن يرضى بقية أولاده فتصح الهبة إذا توفرت باقي شروط الصحة، وتراجع الفتوى رقم: ٤٣٨١٩.

ولا شك أن الأب إذا مات فالواجب على ولي هذه البنت أو وصيها أن يطالب لها بحقها ولو اقتضى الأمر مراجعة القضاء فعل، والواجب أن يبذل النصح لهذا الأب إن كان قد قسم هذا المال على غير وجهه الصحيح.

نسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على الروح الطيبة التي تتعاملين بها مع الزوجة الثانية، وعلى حرصك على صلة ابنتك لأبيها وإخوتها، إضافة إلى امتناعك عن القيام بالإجهاض، الذي هو فعل محرم ومنكر من المنكرات، وراجعي الفتوى رقم: ٢٠١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>