للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العباءة المفتوحة التي لا تستر ما تحتها من زينة الثياب]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد ...

ماهو الحكم الشرعي في مسألة العباءة المفتوحة من الأمام أو من الجانب؟ وما حكم من يصر على ارتدائها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعباءة المفتوحة التي لا تستر ما تحتها من زينة الثياب لا تجوز للمرأة، وقد بينا شروط العباءة المعتبرة في الفتوى رقم: ٦٧٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>