للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أوصت أمها قبل موتها بأن يقسم ذهبها بينها وبين أخيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت أمى رحمة الله عليها، وقد أوصت يتقسيم الذهب بيني وبين أخي، ولكن زوجة أخي قد أخذت جزءا من الذهب قبل الوفاة، وبعد الوفاة قالت لي إنها سوف تشتري الذهب وتدفع فلوسة لسداد مبلغ على أمي، ولكنها عادت وقالت إنها لن تدفع المبلغ، وإن هذا الذهب حقها. فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوصية لا تجوز لوارث إلا أن يجيز الورثة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني.

فإذا كان جميع الورثة قد وافقوا بعد موت أمكم على وصيتها لكم بالذهب، وكانوا بالغين رشداء فالوصية جائزة، وأما إذا كان باقي الورثة لم يرضوا بهذه الوصية فهي باطلة، والذهب حق لجميع الورثة، وانظر لذلك الفتوى رقم: ١٤٤٥.

أما بخصوص الذهب الذي أخذته زوجة أخيك، فإن قولها بعد وفاة أمك إنها ستشتريه فهو اعتراف منها بأنه ليس من حقها، وأنها أخذته من أمك على سبيل الوديعة أو العارية أو نحو ذلك، وعليه فلا حق لها فيه، ويجب عليها رده للورثة.. وأما رجوعها بعد ذلك وقولها إنه من حقها، فلا يقبل منها، لكن إذا كانت تقصد أن لها ديناً على أمك، وأنها تأخذ الذهب عوضاً عنه، فإن كان لها بينة بهذا الدين فالواجب عليكم أداء هذا الدين من التركة، وأما إذا لم يكن لها بينة ولم يصدقها الورثة فلا حق لها، وهذا النوع من المسائل تراجع له المحاكم الشرعية للفصل فيه. وللفائدة في ذلك راجع الفتوى رقم: ٥٨٦٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>