للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا إثم على تخلف الإمام بعذر المرض]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل مصاب بحساسية شديدة في الأنف ولا يستطيع أن يشهد صلاة الفجر لأنه في وقت الفجر بالذات تشتد به الحساسية فهل يصلي في البيت؟ علما بأنه إمام أفتونا مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحضور الرجل صلاة الجماعة في المسجد واجب على الراجح من أقوال أهل العلم يأثم تاركه، ويشتد الإثم إذا كان هذا الرجل إماماً يأخذ راتباً على إمامته ويستثنى من هذا من كان به عذر يبيح التخلف من خوف أو مرض، على ما سبق تفصيله في الفتوى رقم: ٩٤٩٥، والفتوى رقم: ١٩٥٥٢.

وعلى هذا فإن كان خروج هذا الإمام في الوقت المذكور يؤدي إلى وجود هذه الحساسية ولا وسيلة تجنبه إياها إلا عدم الخروج فإنه والحالة هذه يعتبر معذورا شرعاً في التخلف عن صلاة الصبح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>