للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الثمار التي سمدت بالنجاسة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأي الشرع في المزروعات من خضروات وفواكه التي تسمد بإفرازات حيوان الخنزير والتي نضطر كمسلمين لاقتنائها في المهجر؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المزروعات والثمار التي سمدت بالنجاسات أو سقيت بمائها تعتبر طاهرة، وهذا في جميع النجاسات سواء كان مصدرها الخنزير أو غيره، قال العلامة خليل المالكي في المختصر عاطفا على الأشياء الطاهرة (وزرع بنجس) قال شراحه: أي ومما هو طاهر الزرع إذا سقي بنجس أو نبت من بذور نجسة وإن تنجس ظاهره فإنه يطهر ... ويدخل في ذلك البقول والكراث ونحوها. وللمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم حول حكم النجاسة إذا استحالت نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٥٥٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>