للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[القرض الحسن وكيف يحتاط المقرض لرد قرضه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مسلم من الجزائر الحمد لله أن الله أوسع لي في الرزق فيأتي إلي الناس في بعض الأحيان لأقرضهم بعض المال ألى أجل مسمى لكن بعضهم يتأخر في سداد الدين وبعضهم لا يرد الدين أصلا علما بأن الذين أقرضهم مسلمون.

سؤالي هو:

١-ما هي الطريقة الشرعية التي يجب أن أتعامل بها معهم لأرد حقي علما أنني لاأريد أن أذهب إلى المحاكم الجزائرية لأنها لاتحكم بالأحكام الشرعية.

٢-كيف أعرف أن المدين معسر, هل من يعمل وله بيت وسيارة معسر؟

٣-أذا أنكر المدين أني أقرضته المال فكيف أتصرف معه؟

أجيبوني مشكورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإقراض الحسن من الأعمال المندوبة في حق المقرض ويؤجر عليه إن فعل ذلك ابتغاء وجه الله لما في القرض من التفريج عن المقرض وقضاء لحاجته وعون له فكان مندوبا إليه كالصدقة، وهو أي القرض في حق المقترض مباح.

وأما كيف يحتاط المقرض لرد قرضه فان ذلك يكون إما برهن يأخذه من المقرض، ويشترط أن لا ينتفع بالرهن وإلا كان ذلك من قبيل الربا. وراجع هذه الفتوى رقم: ٥٤٠٥٨.

وإما بضامن أو كفيل. وراجع في هذا أيضا الفتوى رقم ٩٣٦٠٥.

وراجع في تعريف المعسر الفتوى رقم: ١٣٥٥٧

وإذا أنكر المدين الدين فمن حق الدائن أن يقاضيه إلى من ينصفه منه ويلزمه برد دينه وفي الحديث: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. متفق عليه.

وننبه السائل إلى أن الله تعالى أمر بكتابة الدين. فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ {البقرة:٢٨٢} ففي الكتابة والتوثيق منع للنزاع وحفظ للحقوق.

فإذا قام الأخ السائل بكتابة وثيقة الدين والإشهاد عليها أمن من إنكار المدين للدين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>