للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يجب على من أكرهت على الوطء أيام العذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم مواقعة الرجل لزوجته وهي حائض ولكن باستخدام الواقي الذكري بحيث لا يتأذى الزوج من الحيض ولا الزوجة من إفرازات زوجها؟ وإذا كان الجواب بالنفي فماذا تفعل الزوجة إذا كانت غير قادرة على رده لأنه يستخدم القوة سواء كان في الحيض أو في نهار رمضان فقد فعلها مرتين في رمضانين مختلفين؟ وهل علي إثم إذا كنت مكرهه؟ أفيدونا جزاكم الله خيراًَُ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز مجامعة الزوجة وهي حائض ولو كان باستخدام الواقي الذكري، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: ٩٩٥١ أما عن إكراه الزوج للزوجة، فإذا كانت غير قادرة على منع نفسها منه في زمن الحيض، أو في نهار رمضان، فالواجب عليها أن ترفع أمرها إلى من يرد هذا الزوج عن عمله القبيح، ويردعه عنه، فإن انتهى فبها ونعمت، وإلا فرق بينهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو تطاوع الزوجان على الوطء في الدبر فرق بينهما، وقاله أصحابنا، وعلى قياسه المطاوعة على الوطء في الحيض.

وما أكرهها عليه من الجماع في الحيض، أو في نهار رمضان، فهي غير مؤاخذة به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>