للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قواعد عامة لجواز الاكتتاب في الشركات]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الاكتتاب في الشركة السعودية للطباعة والتغليف المقرر الاكتتاب بها بعد غد السبت في السعودية، فأفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يمكننا الحكم على الاكتتاب في شركة لم نطلع على تفاصيل معاملاتها، ولكن القاعدة العامة عندنا أنه يجوز الاكتتاب في الشركة إذا كانت معاملاتها منضبطة بالشرع، فلا يوجد في نشاطها ما هو محرم، فلا تصنع محرماً ولا تستورد ولا تبيع محرماً، ولا تتعامل مع المؤسسات الربوية في تمويلاتها وقروضها وإيداعها، وإذا لم تتوفر هذه الضوابط أو بعضها حرم الاكتتاب فيها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٦٠٤٧، ٧٤٢٢٦، ٧٣٢١٧، ٦٦٦٦٥، ٧٢١٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>