للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوصية لأحد من الأبناء إذا لم يوافق الورثة]

[السُّؤَالُ]

ـ[مات أبونا ونحن ٧ أبناء وبنت وزوجه فنذر نصف البيت نذرا معلقا بموته لابنين شقيقين وأختهم والنصف الآخر للخمسة الأبناء الباقين الأشقاء وأمهم. فهل ذلك جائزا شرعا؟

مع العلم بأن ثلاثة من الأبناء ساعدوا أباهم في بناء البيت: واحد من الخمسة الأشقاء وهو يشعر أنه لم يعوض والاثنين من الأشقاء أصحاب النصف الأول]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العدل بين الأبناء في العطية واجب كما يدل له الحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم.

ولا تجوز الوصية لأحد من الأبناء لأنهم ورثة، للحديث الذي رواه أصحاب السنن: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

وإذا حصل أنه أوصى لهم وآثر بعضهم، فإن هذا الأمر لا ينفذ إلا إذا وافق باقي الورثة عليه، بل الواجب أن يقسم الميراث تقسيم التركة المعروف لما في الحديث السابق: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

وأما مساعدة الأبناء لوالدهم فلا أثر لها، ما لم يثبت بالبينة أنهم قاموا بمساعدته لمشاركته في البيت.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٨١٤٧ / ٧٢٧٥ / ١٦٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>