للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما لا يجوز شراؤه ببطاقات الائتمان]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز شراء الذهب والمجوهرات ببطاقة الائتمان، علماً بأنني أقوم بتسديد فواتير البطاقة فوراً حتى لا تفرض علي أي فوائد. أي أنني أدفع نفس القيمة المطلوبة ولكن مؤجلة، من حسابي في البنك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز شراء المجوهرات غير الذهب والفضة بهذه البطاقة. أما الذهب والفضة فلا يجوز شراؤهما بهذه البطاقة وأمثالها. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:

٧٠١٦

٩١٢

١٣٦٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>