للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رضع عمها من جدته ورضع زوج خالتها من نفس الجدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسال عن الرضاعة: فعمي أصغر من والدي بسبع سنين وقد رضع عمي من جدته ورضع زوج خالتي أيضا من نفس الجدة، فهل يصبح زوج خالتي خالي؟ أم عمي؟ وهل يحرم علي؟ مع أن والدي لم يرضع من الجدة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت تلك الجدة تجمع بين أبيك وعمك، فإما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم، فإن كانت من جهة الأب فزوج الخالة ـ الذي رضع من تلك الجدة ـ يعتبر عما لأبيك، وإن كانت من جهة الأم فيكون خالا لأبيك وفى كلتا الحالتين فهو من محارمك، لأنه بمثابة عمك أو خالك ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما ورد في الحديث المتفق عليه، وبالتالي فيحرم عليك الزواج منه، وإن كانت تلك الجدة جدة لعمك دون أبيك فليس زوج خالتك من محارمك إذا لم يثبت بينكما سبب للمحرمية من جهة أخرى، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٢٨٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>