للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التورق من بنك ربوي لغرض الزواج]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخذت سيارة من البنك العربي بعد وجود فتوى لبعض المشايخ ولكن الآن أنا مقبل على الزواج وذلك لعدم قدرتي على ملك نفسي عن الشهوة، وقد شككت بجواز البنك العربي والآن لا أقدر على نقل راتبي لبنك آخر لوجود قسط السيارة الأولى فهل يجوز الأخذ بطريقة التورق لعدم وجود طريقة أخرى وحاجتي للزواج أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ثبت لديك أن البنك المذكور يتعامل بالربا فلا يجوز لك الإقدام على معاملة أخرى معه، بل الواجب عليك التخلص مما بقي من أقساط السيارة بأسرع ما يمكن تقليلاً للإثم مع التوبة النصوح، وللاستفادة من هذا الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٩٥٩، ٢٨٦٣٢، ١٤٠٠٤.

والتورق في نفسه جائز شرعاً على الأصح من قولي العلماء، وراجع لذلك الفتوى رقم: ٢٨١٩، والفتوى رقم: ٢٢١٧٢.

لكن إذا كان البنك يتعامل بالربا فيحرم التعامل معه، ولو لغرض الزواج أو شراء منزل، وعليك بالصبر والاستعفاف حتى يغنيك الله من فضله، وانظر في حكم الشراء عن طريق البنك الفتوى رقم: ٣١٦٠، والفتوى رقم: ١٠٥٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>