للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل الأحكام البديلة عن الحدود الشرعية تعتبر كفارات]

[السُّؤَالُ]

ـ[في كثير من الدول الإسلامية لا تقام الحدود الشرعية، فهل الأحكام التي تصدر في حق من استوجب حدا من حدود الله كالزنا والسرقة, فإن الأحكام التي تصدر معظمها السجن فهل تعتبر كفارة لصاحبها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يمكن أن يحل محل أحكام الله أي حكم من أحكام البشر، ولا تقوم مقامها في فوائدها وآثارها على الأفراد والمجتمع, ولا يحل لمسلم أن يرضى بها, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. رواه الإمام مسلم.

وقوله: من كَره أي كره بقلبه وهذا أضعف الإيمان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثمّ لا تعتبر هذه العقوبات البديلة كالسجن ونحوه كفارات, وللتكفير وسائل أخرى أولها التوبة النصوح, وللفائدة راجع الفتوى رقم ٧٣٠٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>