للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التسليم من الصلاة عند المالكية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من لا يفعل أو لا يقول السلام عليكم عند السلام في الثانية على الجانب الأيسر عند المالكية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من المعلوم أن الواجب عند المالكية تسليمة واحدة، ويستحب عندهم للمأموم أن يسلم مشيرا إلى جهة الإمام ردا عليه، ويسلم سرا كذلك على يساره إن كان به أحد.

قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير ممزوجا بنص خ لي ل وهو يذكر سنن الصلاة: والحادية عشر: رد مقتد على إمامه مشيرا له بقلبه لا برأسه، ثم يسن رده على يساره وبه أحد أي من المأمومين أدرك ركعة مع إمامه ولو صبيا، أو انصرف كل من الإمام والمأموم. انتهى. أي ولو انصرف كل منهما قبل سلام المأموم.

فإذا كان السائل يعني السلام الفرض فلا توجد تسليمة ثانية عند المالكية في السلام الواجب، وإذا كان يعني التسليم الذي يسن للمأموم أن يرد به سرا على الإمام وعلى المأموم الذي على يساره إن صلى على يساره أحد فقد أوضحنا أن هاتين التسليمتين مما يسن للمأموم، ولا يلتفت بهما بل يسلم ردا على الإمام والمأموم الذي عن يساره مشيرا بقلبه لا برأسه.

وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: ٤١٦١، ٤٦٥٩٥، ١٧٢٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>