للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أخذ راتب خلاف شروط الجهة المانحة لا يجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت حماتي زوجا عرفيا للمحافظة على معاشها المستحق عن زوجها السابق (والد زوجتي) حاول أولادها أن يثنوها عن الطريقة قائلين إن هذا حرام ولكنها أصرت. ما موقفنا نحن أسرتها من هذا المال الذي تصرفه من المعاش خاصة وأننا نلتقي بها في منزل والد زوجتي وقد تقوم باستضافتنا جميعا. هل نقبل منها الاستضافة أم نقاطعها ماديا ونقاطع كل ما تقدمه لنا من أشياء قد تشتريها من هذه الأموال. أم نقاطعها تماما. أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن الجهة المانحة لهذا المعاش تشترط شروطا انعدمت في أم زوجتك فإنه لا يجوز لها أخذ المعاش المذكور لعموم حديث: المسلمون على شروطهم. رواه ابن ماجه.

ويعد أخذها له أكلا للمال بالباطل. وعليه؛ فلا يجوز لكم تناول شيء اشترته بعين هذا المال المحرم، أما إن كان لها مال آخر حلال فلا بأس، وراجع تفصيل مسألة مخالطة من ماله حرام أو اختلط بالحرام الفتوى رقم: ٦٨٨٠

وأما مسألة مقاطعتك لهذه المرأة إذا ثبت أنها تأخذ ما ليس لها، فينظر في مصالح المقاطعة أو الهجر، فإن عاد الهجر بالفائدة فلك أن تستعمله معها، وإلا فليس عليك إلا النصح والإرشاد، وراجع في موضوع النكاح العرفي فتوانا رقم: ٢٥٠٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>