للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجوز الجماع لمن غلبته الشهوة في نهار رمضان]

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعت من أحد رجال الدين أنه في شهر رمضان إذا ثارت الشهوة الجنسية للرجل بشكل زائد فإنه يحق له إفطار زوجته لكي يتم الجماع بينهما؟

ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعلاقة التي ينبغي أن تكون بين الرجل وزوجته في نهار رمضان سبق تفصيلها في الفتوى رقم: ٧٤٧.

وبالتالي فلا تجوز له مجامعتها، وإذا فعل ذلك عمداً فعليه القضاء والكفارة، وكذلك زوجته إذا طاوعته على ذلك، وراجع الفتوى رقم: ١٩٧٩، فإن أكرهها على الجماع لزمه إخراج الكفارة عنها وعن نفسه، وإذا جامعها نسيانا أو جهلاً بحرمة ذلك وكان حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بيئة خالية من تعاليم الشرع فلا قضاء عليه ولا كفارة كما في الفتوى رقم: ٢٤٠٣٢، والأحوط في هذه الحالة له ولزوجته قضاء يوم بدل كل يوم حصل فيه الجماع نظراً لمن قال من أهل العلم كالمالكية بوجوب القضاء في هذه الحالة، لكن إذا كان الرجل قد غلبت عليه الشهوة في نهار رمضان بحيث خشي تشقق أنثييه ولم تندفع شهوته إلا بالجماع جاز له حينئذ من باب الضرورة إفساد صوم زوجته عن طريق الجماع، وعليه القضاء ولا كفارة عليه، هذا عند الحنابلة، قال المرداوي في الإنصاف: لو كان به شبق يخاف منه تشقق أنثييه جامع وقضى ولا يكفر. نقله الشالنجي، قال الأصحاب هذا إذا لم تندفع شهوته بدونه، فإن اندفعت شهوته بدون الجماع لم يجز له الجماع، كذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته لم يجز، وإلا جاز للضرورة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>