للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تشتركان أنت وزوجك في ثواب الصدقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل موظفة وأحيانا أتقاضى راتبي قبل زوجي ونحن نصرف من رواتبنا دائما بدون تفريق بين راتبي وراتبه وأحيانا يتصدق زوجي بعلمي أو بدون علمي حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فهل آخذ أنا الأجر أيضا أم أن الأجر له وحده، علما بأنه أحيانا لا يكون هو تقاضى راتبه أي أن الصدقة من راتبي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً. متفق عليه.

وهذا الحديث وإن كان في تصدق المرأة من مال زوجها بإذنه الخاص أو العام؛ إلا أنه يشمل بعمومه المعنوي تصدق الرجل من مال زوجته بإذنها كذلك لعدم وجود فارق مؤثر.

وعليه؛ فإذا كنت قد أذنت لزوجك بالتصرف في مالك والتصدق منه فإن لك أجراً على ما تصدق به زوجك من مالك، كما أنه له أيضاً أجراً على هذه الصدقة، وراجعي للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: ٩٤٥٧ ونسأل الله أن يتقبل منكما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>