للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من قدم ما يفيد أنه تدرب في معهد ما والحال خلافه]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي زميل في المعهد الذي أدرس به التحق به بعد تحويله من معهد آخر وقد قدم للمعهد ما يفيد بأنه قد تدرب تدربا عمليا في مكان ما وكان هذا شرطا لإعفائه من التدريب في المعهد ولكنه لم يكن قد تدرب فعليا حسب ما فهمت من كلامه فهل يجوز لي مساعدته في فهم الدروس مثلا أم لا يجوز؟ إذ أنني أعتقد أن وجوده غير شرعي بمعنى أنني لا أعلم هل كان سيستمر في المعهد أم سيرجع إلى معهده القديم إذا وجد شروط معهدي صعبة التنفيذ فبالتالي فوجوده أصلا غير صحيح لأنه مبني على باطل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن زميلك قد تدرب التدريب المشترط للإعفاء من التدريب في المعهد المذكور، فإنه بما فعله قد غش وخادع وكذب وكلها صفات مذمومة ممقوتة في الشريعة الإسلامية، وهي منافية لصفات المؤمن، ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن غشنا فليس منا. وفي رواية أخرى: من غش فليس مني. رواهما مسلم. وعليه أن يبادر إلى التوبة ويكثر من الاستغفار. وإذا تاب مما فعله ووجد من نفسه الكفاءة على المتابعة في المعهد الذي هو به الآن فلا مانع من ذلك. وإن وجد أنه لا يستطيع المتابعة بشكل طبيعي، فعليه أن يرجع إلى حيث يتمكن من الدروس ويتجاوز في الامتحانات دون غش ولا تزوير. وفي كلا الحالتين فلا مانع من أن تساعده في فهم الدروس سواء استمر معك في المعهد أو انتقل إلى غيره، فإن خطأه ليس موجبا لحرمانه من المساعدة في الفهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>