للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يحل لك نكاحه وقد قيل إن أمك أرضعته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة جزائرية لي ابن عم أمى أراد أن يتقدم لي لكن أمي قالت هو أخي بأن أمه أرضعتني وأمه تقول لم ترضعني مع العلم أن أمه أرضعت أختي الأكبر معه وأمه مصرة على أنها لم ترضعني أرجو منكم أن ترشدوني وأجركم على الله.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز لك الزواج بهذا الرجل الذي تقول أمك إن أمه أرضعتك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ننصحك به ونرشدك إليه بعد تقوى الله تعالى هو البعد عن الزواج بهذا الرجل الذي تقول أمك إن أمه أرضعتك.

وذلك لما في صحيح البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، وفيه أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، وفي رواية أنه قال له: دعها عنك.

وانظري الفتوى رقم: ١٥٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>