للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم المساهمة في شركات التقسيط]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المساهمه في شركات التقسيط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالبيع بالتقسيط مع زيادة الثمن عن السعر الحالي جائز، بشرط ألا يزاد على المدين إذا لم يوف في الوقت المحدد لسبب ما، لأن الزيادة حينئذ تعتبر ربا، وهو من كبائر الذنوب كما هو معلوم.

وعليه، فالمساهمة في شركات التقسيط تنقسم إلى قسمين:

الأول: أن تكون في شركة تتعامل بالحلال فجائزة.

والثاني: أن تكون في شركة تتعامل بالحرام، فغير جائزة.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتويين رقم: ٤١٤٢، ٥٩٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>