للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجة وخمسة أولاد وبنت]

[السُّؤَالُ]

ـ[أب متوفى ولديه خمسة أولاد ذكور وفتاة واحدة فقط كلهم من أم واحدة ولا زالت على قيد الحياة، فكم يكون نصيب كل واحد منهم إذا كان مبلغ الإرث هو مليونا ومائتي ألف ريال (١٢٠٠٠٠٠) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الرجل توفى عن خمسة بنين وبنت واحدة وزوجة، فإن كان واقع الحال كذلك ولم يترك الميت وارثاً غيرهم كأب أو أم أو زوجة أخرى، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:١٢} ، والباقي يقسم بين أبنائه الخمسة وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:١١} ، فتقسم التركة (١.٢٠٠.٠٠٠) على ثمانية وثمانين سهما، فيصير السهم الواحد (١٣٦٣٦.٣٦٤) للزوجة أحد عشر سهماً (١٥٠٠٠٠) ، ولكل ابن أربعة عشر سهماً (١٩٠٩٠٩.٠٩) ، وللبنت سبعة أسهم (٩٥٤٥٤.٥٤٥) .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>