للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تركة هالكة عن عن أخت وبنين وبنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت امرأة وتركت ٤ بنات وولدين وأختا واحدة، فكيف يتم تقسيم التركة بين الورثة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة المرأة المذكورة محصورين فيمن ذكر فإن تركتها تقسم على أبنائها وبناتها ولا شيء للأخت مع وجود الأبناء، وكيفية قسمة هذه التركة أن توزع على ثمانية أسهم لكل واحد من الأبناء سهمان، ولكل واحدة من البنات سهم واحد، كما بين الله عز وجل في محكم كتابه، فقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١} ، ويستحب لهم أن يرزقوا الأخت من التركة إذا حضرت قسمتها، فقد قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:٨}

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>