للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء منزل بالربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ساعدت ابن أختي الذي يعيل أمه وأخواته في شراء مسكن كانوا في أشد الحاجة إليه فدفعنا نصف المبلغ الذي استلفناه من عدة أشخاص وبقي النصف الآخر الذي أجل إلى غاية ديسمبر حيث لم نجد من يسلفنا وحيث إن المسكن باسمي وأنا لا أستطيع الحصول على التمويل من بنك البركة الإسلامي لأنني وزوجي مدانين له لمدة ٤ سنوات ولم يبق أمامنا غير البنك الربوي. ولا أريد اللجوء إليه. أرجو أن تقترحوا علي ما يساعدني في سداد الدين دون الوقوع في الحرام. وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنتم في مساعدتكم لقريبكم في شراء المسكن الذي تحتاج إليه امرأته فإن ذلك من صلة الرحم ومساعدة المحتاجين المطلوبة شرعاً، أما بخصوص باقي المبلغ فعليكم بالبحث والتحري عن طرق مباحة لسداده، فإن عجزتم فالذي ننصحكم به هو بيع البيت وسداد الدين والاكتفاء بتأجير منزل آخر، ولا يجوز لكم الاقتراض بالربا لحرمة ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يباح الاقتراض بالربا إلا لمن بلغ حد الضرورة وشراء المنزل ليس بضرورة ما دام الاستغناء بالإيجار ممكناً.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٦٥٠١، ٦٦٨٩، ١٦٦٥٩، ٥٠٠٦٦، ١١٠٨٣٨.

نسأل الله عز وجل أن يقضي عنكم الدين ويرزقكم رزقاً واسعاً.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>