للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجة وبنت وأم وشقيق وشقيقتين]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا مات زوج وله زوجة، وبنت واحدة، وأم، وأخ ذكر شقيق، وأختان شقيقتيا. من الذي يرث؟ كيف يتم توزيع التركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لهذا الميت من الورثة غير من ذكر كالأب أو الولد فإن هؤلاء جميعاً يرثون، وذلك على النحو التالي:

لزوجته الثمن فرضاً، لقول الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:١٢} ، ولبنته النصف فرضاً لقوله تعالى: ... وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:١١} ، ولأمه السدس فرضاً لقوله تعالى: ... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء: ١١} ، وما بقي فهو للإخوة تعصيباً يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ... وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {النساء:١٧٦} .

والتركة أصلها أربعة وعشرون، وتصحح من ستة وتسعين، ولذلك فإنها تقسم على ستة وتسعين سهماً، للزوجة ثمنها (١٢ سهماً) ، وللبنت نصفها (٤٨سهماً) ، وللأم سدسها (١٦ سهماً) ، تبقى عشرون هي نصيب العصبة (الإخوة) للأخ عشرة منها ولكل واحد من الأختين خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>