للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مساعدة الأيتام والضعفاء بدون إذن الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخنا الفاضل..

أولا بارك الله فيكم على إتاحتكم لنا لهذه النافذة التي يتسنى لنا من خلالها أن نسأل فنتفقه في أمور ديننا، جعل الله هذا في موازين حسناتكم، سؤالي يتعلق بـ: أنني تعرفت خلال المدة الأخيرة، في حافلة النقل على طفل يتيم مع جدته التي تقوم بكفالته، ولما علم الزوج بحديثي مع هذه العجوز وحفيدها غضب وأبدى لي عدم رضاه لتكليمي لتلك العجوز وتعرفي عليها، بسبب أنها امرأة غريبة لا نعرفها ولا نعرف عنها أخلاقها واستقامتها.. ويشهد الله أنني كنت أحرص على مساعدة العجوز ماديا لما ظهر لي من ضعف مستواها المادي، وكذلك كنت عازمة على أن يتعرف أبنائي الذين هم في سن حفيدها عليه، فهو خلوق وجدا مهذب ... مساهمة مني في اختيار الرفقة الصالحة لأبنائي، فهل مساعدتي للعجوز فيه عصيان للزوج فهو غير جائز شرعا؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت مساعدتك لهذه العجوز من مال الزوج فيشترط إذنه بذلك وليس لك التصرف في ماله إلا بإذنه.

أما إن كان من مالك الخاص فلا بأس من مساعدتها وإن لم يأذن الزوج. ولا شك أن مساعدة الأيتام والضعفاء من المسلمين من أجلِّ الطاعات وأقرب القربات إلى الله عز وجل، ولا طاعة للزوج ولا لغيره إذا منع من معروف. فجزاك الله خيراً على هذا العمل، وحاولي إقناع زوجك وحثه على ذلك إن كنتم في سعة من العيش والرزق.

مع التنبيه على أهمية الحرص على رضى الزوج والتعامل معه بالحكمة والرفق في كل المواقف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>