للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توفي عن زوجة وابنتين وثلاثة أبناء أخ شقيق]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وبنتان، وثلاثة أبناء أخ شقيق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وابنتين وثلاثة أبناء أخ شقيق ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن، لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: ١٢} .

وللبنتين الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: ١١} .

وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، كما في سنن أبي داود , والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا ـ بينهم بالسوية ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما.

فتقسم التركة على (٧٢) سهما، للزوجة ثمنها (٩) أسهم، وللبنتين ثلثاها (٤٨) لكل واحدة منهما أربعة وعشرون, ولكل ابن أخ شقيق (٥) أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات؟.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>