للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يعصي أباه ويجتنب الغناء الماجن في عرسه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب مقدم إن شاء الله على الزواج، والدي هداه الله لا يريدني أن أقيم زواجا على السنة، يريد أن يقيم زواجا فيه غناء فاحش ورقص، فماذا أفعل إن أصر على ذلك، مع العلم بأنه يقول لي إنه لن يرضى عني لا في الدنيا ولا في الآخرة إن أقمت زواجا على السنة، ولن يحضر ليلة زواجي، فهل يجوز لي أن أعصيه، مع العلم بأن والدي لا يصلي، أرجو منكم أن تدعو لوالدي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا طاعة لوالدك فيما طلب، وأما غضبه عليك بسبب طاعتك لله تعالى، فهو غضب في غير محله، واجتهد في نصحه وتذكيره بالله تعالى، وبحرمة الغناء، كما في الفتوى رقم: ٢٨٩٧٣، والفتوى رقم: ٥٤٤٣٩.

ونظن أنه إن اطلع على حكم الشرع في الغناء فإنه لن يتردد في طاعة الله تعالى، ولذا فننصح بعرض هذه الفتوى عليه، وأما ترك الصلاة فذنب عظيم وكبيرة من كبائر المعاصي، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٠٦١، والفتوى رقم: ١٧٤١٦، والفتوى رقم: ٦٨٦٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>