للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تنازل الوارث البالغ الراشد عن نصيبه صحيح]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن أسرة مكونة من أربعة بنات وولدين وأبونا متوفى، البيت الذي كنا نعيش فيه ملك للوالدة تزوج الولدان والبنات إلا واحدة وهي أصغرهن ثم توفيت الوالدة، وبعد فترة قرر الإخوة والأخوات أن يجعلوا البيت باسم الصغيرة التي لم تتزوج بعد، وشاء الله تعالى أن يرزقني بزوج والحمد لله فكان البيت المذكور آنفا فارغا فراودتني أختي أن أعير لابنها البيت ليفتح فيه محلا تجاريا ليتكسب نصيبا من المال حتى يساعد أهله ونفسه لمدة أربعة إلى خمسة أعوام وأمضيت له وثيقة عند الموثق بأن يتاجر في البيت الذي حول نافذته إلى باب وأصبح محلا، بعد ذلك أشعرني الإخوة والأخوات بأن بيت الوالدة الذي أصبح ملكي بموافقتهم ورضاهم ولم أطلبهم أنا أبدا وكأنهم رغبوا فيه مرة أخرى ثم سيطرت عليه الأخت التي ولدها يتاجر فيه فصرت في حيرة من أمري فكتبت البيت باسم أحد أخوي وأولاده في خصاصة نوعا ما وكان في الحقيقة موعودا مني ومن الآخرين بهذا البيت والمعاملات بيننا طيبة لحد الآن وكنت أخشى الفتنة وفي الأيام القليلة الماضية أخي وابنه طالبوا الأخت الموجود ابنها في هذا المحل متى تخلي المكان بأن تعطيهم مدة محددة، مع العلم بأن أختي هذه لم تدفع إيجارا أبدا، كوني لم أطالبها وأردت أن أساعدها لوجه الله تعالى فبعد ما طالبها أخي وابنه بالمحل الذي أصبح باسمه غضبت وطالبت بتعويض لابنها عن رسومات التجارة - fond de commerce - مبلغ رهيب لا يملكه أحد وأظنه تعجيزي وتطالب أيضا حقها الوراثي، سؤالي فضيلة الشيخ حفظكم الله جل جلاله هل بعد ما تنازلوا لي عن البيت بعد وفاة الوالدة لهم أن يعودوا ويطلبوا حقهم الوراثي وهل لأختي أن تطالب بعد طلبها بالإرث تعويضات لابنها وقد دخلها إحسانا مني ولم آخذ منها ولو درهما والله شهيد على ما أقول والذي يهمني أن يكون الحل والقضاء وفق مراد الله بحيث لا يكون في هذه القضية ظالم ولا مظلوم ولكل ذي حق حقه أسأل الله أن يوفقكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة قد تنازلوا برضاهم واختيارهم عن البيت للسائلة وكانوا بالغين رشداء وقت التنازل وتم قبض البيت من قبلها، فإنه يدخل في ملكها وليس لهم الرجوع عن هذه الهبة، وللسائلة أن تفعل في بيتها ما تشاء من تأجير أو بيع أو هبة، وراجعي الفتوى رقم: ١٣٣٠٢، والفتوى رقم: ٣٣٧٣٠.

وأما ما تطلبه أختها المستأجرة للبيت من تعويضات ونحو ذلك فإنه طلب باطل قائم على القانون الوضعي، أما حكم الشريعة الإسلامية فهو أنه إذا انقضى عقد الإيجار فالمالك أحق بعقاره، ويجب على المستأجر إخلاء العقار وتسليمه لصاحبه، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: ٩٥٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>