للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تصرف الفوائد الربوية في منافع المسلمين العامة]

[السُّؤَالُ]

ـ[الفوائد التي يعطيها البنك في المال الوديع بنسبة معينة بدون طلب ولم يعلم أنها من سبيل الحلال أو الحرام، فهل يجوز أخذها أم هي حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يجب صرف الفوائد الربوية في منافع المسلمين العامة، ولا يحل لصاحب الحساب تملكها، كما لا يجوز له الإيداع في البنك أصلاً، ما دام ربويا ويجب عليه سحب النقود منه فوراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفوائد التي يعطيها البنك الربوي لصاحب المال الُموِدع فيه تعتبر ربا، سواء طلبها صاحب الوديعة أو لم يطلبها، علم بها أو لم يعلم، لأن الوديعة في البنك الربوي تعد قرضاً يرد بزيادة، ولا ريب أن هذا ربا، فعلى من أودع ماله في البنك الربوي سحب وديعته فوراً والتخلص من الفوائد في وجوه الخير ومنافع المسلمين العامة أو إنفاقها على الفقراء والمساكين، وإذا كان لا يعلم بحرمة هذه الفوائد ولم يفرط في السؤال عنها فإنه لا يأثم بالإيداع قبل العلم، ورفع الإثم عنه بعذر الجهل لا يُحل له تملك الفوائد، وإنما يجب أن يصرفها في وجوه الخير كما تقدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>