للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يحرم طلب الخمر للآخرين]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل فى شركة سياحية ومدير الشركة يشرب الخمر، وأنا بحكم عملي كمسؤول خزانة أصرف نقودا من الخزنة لشراء الخمر، ولكني لا ألمسها، ولكني أحياناً أطلبها له من عند البائع بالتليفون، فهل ذلك حرام أي هل أنا بذلك على وزر وما كفارة ذلك، وما كفارة حامل الخمر فقط، مع العلم بأني أعمل بالشركة منذ سنوات وأنا أحتاج هذا العمل لأني رب أسرة ومسؤول، أرجو سرعة إفتائي فى الأمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الخمر حرام في شريعة الإسلام، وقد لعُن فيها عشرة أشخاص لاشتراكهم جميعاً في إثمها ووزرها، فكل من أعان عليها آثم، لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} ، وراجع في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٣٩٢٥٩.

وعليه؛ فإنه يحرم عليك أن تدفع ثمن الخمر أو أن تطلبها بالتليفون أو نحو ذلك من الأعمال التي تعين فيها شاربها بوجه من الوجوه، وكفارة هذا العمل التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع عنه ولو أدى إلى ترك عملك كله في هذه الشركة، واعلم أنه من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>