للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تفويض الزوجة بالطلاق هل يلغي حق الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل عن العصمة الله جعلها بيد الزوج لأنه الأقدر على ضبط نفسه، أما المرأة فهي عاطفية

ولكن زوجي لا يملك هذه القدرة وهو يعترف بذلك..عندما يكون صبيا أي وقت المشاكل لا يملك نفسه وقد طلقني مرتين..لأصغر المشاكل يثور ويغضب وحاول مرارا وتكرارا ضبط نفسه ولم يستطع.. وبقي لديه تطليقة واحدة فقط وأنا متأكدة أنه سوف يطلقني لأصغر مشكلة..هو يعترف أنه لا يملك نفسه عند الغضب ... فهل بهذه الحالة ولضمان استمرار الأسرة،.فهل يجوز أن تصبح العصمة بيد الزوجة ... لهذا السبب تحديدا..أن الزوج لا يملك نفسه والزوجة تملك نفسها وتتمالك غضبها وبإمكانها المحافظة على أسرتها، وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللزوج أن يفوض أمر الطلاق إلى زوجته فيكون لها حق اختيار البقاء معه أو مفارقته؛ لكن ذلك لا يلغي حقه هو في إيقاع الطلاق.

قال الشيخ سيد سابق في فقه السنة: الطلاق حق من حقوق الزوج فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق، وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من استعماله متى شاء. انتهى.

ولا علاج لما ذكرت إلا تجنب ما يؤدي إلى غضب الزوج وقطع أسباب النزاع والأخذ بالأسباب المعينة على دفع الغضب من ذكر الله والوضوء وتغيير الهيئة ونحو ذلك.

وننبه إلى أن الغضب إذا وصل بالإنسان إلى درجة فقد الوعي والإدراك بحيث لم يكن يعي ما يصدر عنه فإنه يسقط عنه التكليف ولا يلزمه ما يتلفظ به من الطلاق لأنه يصير كالمجنون والمغمى عليه.

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٤٧٩٩، ٨٠٣٨، ١٤٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>