للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم وقوف الرجل على غسل حماته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يقف الزوج على حماته في الغسل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أي عمل يسبب اطلاع الرجل على عورة المرأة محرم شرعاً ولو كانت محرماً له، فلا يجوز للرجل أن يقف على محرمه في الغسل، بحيث يرى عورتها سواء كانت حماة أو غيرها من المحارم، وقد ذكر أهل العلم أن المرأة المتوفاة يغسلها النساء أو زوجها، فإن لم يوجد زوج ولا نساء غسلها محارمها مع سترها ووضع قطعة قماش على اليد تمنع من الإحساس بطراوة الجسد، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية مع إحالاتها: ٦٧١٤٧، ٢٠٤٤٥، ٤٥٠٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>