للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإكراه المعتبر في شأن تطليق الزوجة أو مخالعتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[الموضوع: أفتونا جزاكم الله خيراً، لقد حصل الخلاف بيني وبين عمي والد زوجتي وكانت المشاكل بيننا كبيرة وكان ضحية تلك المشاكل أنا وزوجتي حيث تسببت في وقوع الطلاق الأول وأرجعتها في نفس الأسبوع الذي وقع فيه الطلاق ولكن عمي عرقل رجوعها بسبب الخلاف بيني وبينه وكانت الطلقة الثانية، ولكن عمي صمم على عدم رجوع زوجتي التي كانت في حالة ولادة وأصر على المخارجة وخلع زوجتي من عقدي رغم أنفنا نحن الاثنين أنا وزوجتي، إذ لا خلاف بيننا وقد كان قبول للمخارجة الذي أكرهت عليه هو اشتراطي إرجاع ابنتي بعد إكمال الرضاعة حولين كاملين ولكن عمي رفض ذلك ولم يعد لي ابنتي التي كان بالمخارجة مربوطاً بها، وسؤالنا لفضيلتكم هو: هل يعتبر طلاقي لزوجتي بائنا أم أن من حقي إعادة زوجتي إلى عصمتي، علما بأنني أريد زوجتي وهي بالمقابل تريد بقاءنا على زواجنا وقد كنت مكرهاً على المخارجة ولم يتحقق الشرط الذي اشترطه حتى تتم المخارجة، كما أن الخلاف بيني وبين عمي قد زال وطلب مني فتوى في ذلك، نرجو فتواكم بذلك أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق حكم طلاق المكره في الفتوى رقم: ٦١٠٦، وذكرنا هناك الإكراه المعتبر شرعاً.

وعليه، فإن كان إكراه السائل من قبل عمه من نوع الإكراه الذي يرفع المؤاخذة وكان عمه قد أكرهه على الطلاق أو الخلع أو هما جميعاً فتصرفه من طلاق أو خلع لا أثر له، وله أن يرتجع زوجته في أي وقت زال عنه الإكراه.

أما إذا كان ما ذكره من إكراه العم على تطليق الزوجة أو على مخالعتها لا يصل إلى حد الإكراه المعتبر شرعاً، فالطلاق الواقع معه نافذ، وكذلك الخلع وإذا كان الطلاق وقع مرتين كما ذكر السائل ثم وقع الخلع، فقد بانت الزوجة بذلك بينونة كبرى على القول بأن الخلع طلاق، ولا تحل لزوجها إلا إذا تزوجت زوجاً غيره زواجاً صحيحاً ودخل بها وفارقها.

أما على القول بأن الخلع ليس طلاقاً، فتكون البينونة صغرى، ولا حرج في الزواج مرة ثانية، وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: ٣٥٣١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>