للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فتاوى تتعلق بمشاكل زوجية متعددة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد أن راجعت زوجتي ودون أن أقربها وذلك من أجل أن تتغير وتعود المياه إلى مجاريها علمت بأنها قبل أن أطلقها الطلقة الثالثة بأربعة أشهر تقريباً كانت تراسل جاري مراسلة غرامية إلى أن تم لقاء بينهما، وكان الجار مع الأسف الشديد أحرص علي من زوجتي فردها وهددها بأن يخبرني، وخلال هذه الفترة كانت الزوجة تمتنع عني دائماً إلى أن حصل خلاف وتم الطلاق، واتصلت بأحد المشايخ وأخبره أنها على حيض فقمت بمراجعتها، وكذا اتفقنا قبل أن أراجعها على المؤخر، وبعض القضايا المالية ولغاية الآن لم أدفع لها المؤخر وكنت عرضت عليها المبلغ، ولكن بعد أن علمت أنها أرادت خيانتي قررت أن أفارقها دون أي مشاكل، وذلك من أجل الحفاظ على أولادي، وحاولت معها جاهداً أن أحصل على الحضانة ولكن أرادت أن تكون مناصفة وأدعو الله تعالى أن تتنازل لي عن الحضانة، وخاصة أنني أعيش في بلد أوروبي، السؤال الأول: هل لها مؤخر صداق، خاصة أنها اعترفت بأنها كانت تراسل ذلك الرجل والتقب به وكانت رسائل غرام.

السؤال الثاني: لقد صدمت بعد أن علمت بالخبر، ولكن كظمت غيظي وصبرت عليها في البيت لغاية الآن، وذلك من أجل إقناعها بأن تتنازل عن حضانة الأولاد وخاصة أنها تركت جلبابها، وتركت الصلاة، هل أنا على إثم إنني علمت بما فعلت وتركتها في البيت علماً بأن المشايخ قالو إنه يوجد رأي بأنه إذا كانت على الحيض تمكن مراجتها المرجو منكم الرد على أسئلتي وخاصة أني قررت بعد الذي علمته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما مؤخر الصداق فإنه حق لها، ولا يسقط حقها هذا بما عملته، فإن افتدت نفسها وخالعتك بذلك المؤخر من الصداق فلا بأس، ولمعرفة معنى الخلع انظر الفتوى رقم: ٣٨٧٥، والفتوى رقم: ٨٦٤٩، ولا إثم عليك إن شاء الله في إبقائها لأنه كان لغرض مشروع ولم يصدر منك ذلك رضاً لحالها.

وأما الطلاق زمن الحيض فحرام ولكنه مع حرمته واقع باتفاق المذاهب الأربعة، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو وآخرون، وانظر الفتوى رقم: ٨٥٠٧.

وأما حضانة الأولاد، فليس لهذه المرأة التاركة للصلاة النابذة للحجاب المراسلة للأخدان حق في الحضانة.

ونصيحتنا لك قد مرت في الفتوى رقم: ٤٤١٨٨ فتأملها واعمل بمقتضاها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>