للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مال التقاعد المستفاد من العمل في بنك ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي سؤال أرجو الإجابة عليه.. وجزاكم الله خيراً، عندي صديقة من دولة الإمارات، وكانت تعمل في بنك ربوي، حيث يتم اقتطاع جزء من راتبها شهريا لوضعه في هيئة هناك تسمى هيئة المعاشات وهي هيئة تعني بمنح الموظف الإماراتي معاشا عند تقاعده، الآن هذه الصديقة انتقلت للعمل في بنك إسلامي، فتم سؤالها إذا كانت ترغب في ضم الخدمة السابقة في العمل الربوي إلى الخدمة الحالية في العمل الإسلامي في تلك الهيئة، وهي لا تدري ما هو الحكم الشرعي لذلك، وهل سوف تختلط أموال التقاعد التي كانت تتقاضاها من البنك الربوي مع الأموال التي تتقاضاها الآن مع البنك الإسلامي، وإذا تم تنزيل أموال التقاعد من هيئة المعاشات الخاصة في البنك الربوي في حسابها، فماذا تفعل بتلك الاموال، هل تسدد مديونية أخيها فيها أو تعمل بها عمل خير وهل تجازى على ذلك، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل في البنك الربوي محرم لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، والراتب المستفاد منه محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٥٠٢، والفتوى رقم: ٨٤٢٨.

وما يعطى من مال بعد التقاعد من هذا المال محرم أيضاً، لأنه أثر عقد محرم، نعني: عقد العمل في البنك وعقد التقاعد نفسه، ولذا فإن على صديقتك أن لا تترك حقها في المعاش لأصحاب البنك الربوي، لأنها إذا تركته لهم سيستعينون به في الحرام باستثماره في أوجه الربا، ولكنها إذا أخذته فليس لها أن تنتفع به، لأنه مال خبيث، وإنما عليها أن تصرفه في مصالح المسلمين العامة، لا بنية الصدقة به، ولكن بنية التخلص من المال الحرام، وهي مأجورة في ذلك إن شاء الله تعالى.

وإذا كان أخوها محتاجاً وليس له مال يسدد به ديونه، فلا بأس بأن تعطيه بعضاً من ذلك المال ليستعين به في تسديد ديونه، وإذا كانت حاجته شديدة جداً فلا بأس بإعطائه له كاملاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>