للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماهية العدل الذي لا يستطاع ولا يمنع من التعدد]

[السُّؤَالُ]

ـ[يقول الله تعالى في القرآن الكريم: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً) ، ويقول الله تعالى: (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ) ، السؤال هو: حلل الله الزواج من ٢ أو ٣ أو ٤ وبين أننا لن نستطيع العدل، وبين أن على من خاف عدم العدل أن يقتصر على واحدة، والله تعالى أدرى بحال عباده، فلماذا حلل زواج أربع وفي نفس الوقت منع لعدم العدل بينهن، إذن الزواج من أكثر من واحدة غير مرغب فيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العدل الواجب بين الزوجات والذي يستطيعه أغلب الناس هو العدل بينهن في المبيت والنفقة، وقد حلل الله التعدد لمن علم من نفسه أنه سيعدل بين النساء في هذا، ورغبه عند الاستطاعة فيه، وأوجب الاقتصار على واحدة على من خاف عدم العدل، وأما العدل الذي لا يستطاع ولا يمنع من التعدد فهو العدل في المودة القلبية والميل القلبي إلى بعض الزوجات فهذا هو الذي عذر الله فيه وأمر بعدم الميل الكلي، فقال تعالى: وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ {النساء:١٢٩} ، وقد بينا هذا بالتفصيل في كثير من الفتاوى، فراجع على سبيل المثال الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٦٠٤، ٢٢٨٦، ١٣٤٢، ٣٥٥٢٩، ١٠٥٠٦، ٣٥٧٥٦، ١٤٩٧، ٨٧٩٥، ٩٤٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>