للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يتخلص من أجرة حمل الخمر فقط]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن أسرة مسلمة ومتدينة والحمد لله نعيش في فرنسا وزوجي يعمل سائق شاحنة عند أجانب في بعض الأحيان ليس دائما يضطر لحمل حمولة من الخمر، سؤالي هل يستطيع أن يخرج ثمن ذلك اليوم صدقة لكي يكون راتبه حلالا مع العلم أنه حتى لو ذهب إلى عمل عند آخر فكلهم سواء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المسلم أن يتحرى الحلال في مكسبه وشأنه كله؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ {البقرة:١٧٢} .

وحمل الخمر لمن يشربه محرم شرعا، وعلى الأجير المسلم أن يمتنع عن حمله إن طلب منه المستأجر ذلك، فإن أصر فسخ عقد الإجارة، وإذا فعلها وحمل الخمر لمن يشربه فإن أجرة الحمل لا تطيب له، وليس أجرة سائر اليوم. وراجعي الفتوى رقم: ١٠٧١٤٩.

وإذا كان العمل المذكور يتضمن أعمالا محرمة كهذا العمل فليبحث عن عمل آخر لا محذور فيه، فإذا لم يجد فليتق الله ما استطاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>